المادة 4
تعدل وتتمم المادة 9 من المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 12 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2012 م "المادّة 9 : يسير المفتشية الجهوية للمصالح الجبائية مفتش جهوي ويساعده رؤساء فرق التحقيق في التسيير ومحققون في التسيير.
- ....................(بدون تغيير).......................
يحدد عدد المفتشيات الجهوية للمصالح الجبائية ورؤساء فرق التحقيق في التسيير والمحققين في التسيير بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".