مرسوم تنفيذي رقم 12-36
· ج.ر عدد 10 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-36 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بستمائة واثنين وعشرين مليارا ومائتين وستين مليونا وثلاثمائة وثمانية عشر ألف دينار 622.260.318.000( دج) والمخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.