المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير ومائة مليون دينار 3.100.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها خمسة ملايير ومائة مليون دينار 5.100.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دفع ق دره ثلاثة ملايير ومائة مليون دينار 3.100.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها خمسة ملايير ومائة مليون دينار 5.100.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 17 أكتوبر سنة 2012 م تنظيميّة 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.