مرسوم تنفيذي رقم 12-355
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-355 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم
المادة 9
يتضمن المجلس :
- الجمعية العامة،
- الرئيس،
- المكتب،
- اللجان المتخصصة. 11 أكتوبر سنة 2012 م المادّ ة 10 : تكلف الجمعية العامة المشكلة من مجموع أعضاء ا لمجلس، بما يأتي :
- دراسة برنامج نشاط المجلس والمصادقة عليه،
- دراسة حصيلة نشاط المجلس وكذا تقريره السنوي وتقييمهما والمصادقة عليهما،
- دراسة كل مسألة يعرضها عليها رئيس المجلس أو المكتب أو ثلثا 2( / )3 أعضائه، وإبداء رأيها فيها.