مرسوم تنفيذي رقم 12-355
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-355 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم
المادة 4
يعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة أو الجمعية التابعين لها.
ويعين الأعضاء المستخلفون حسب نفس شروط الأعضاء الدائمين.