مرسوم تنفيذي رقم 12-355
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-355 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته
الفصل الثالث — الاختصاصات
المادة 23
يمكن المجلس المشاركة في ملتقيات إعلامية وإقامة علاقات مع هيئات مماثلة أو ذات نفس الطابع على المستوى الوطني والدولي.