الفصل الثالث — الاختصاصات
المادة 22
يدلي المجلس بآراء ويقترح تدابير لها علاقة، على الخصوص، بما يأتي :
- المس اهمة في الوقاي ة من الأخط ار ال تي يم كن أن تتسبب فيها المنتوجات المعروضة في السوق وتحسينها، من أجل حماية صحة المستهلكين ومصالحهم المادية والمعنوية،
- مشاريع القوانين والتنظيمات التي يمكن أن يكون لها تأثير على الاستهلاك وكذا على شروط تطبيقها،
- البرامج السنوية لمراقبة الجودة وقمع الغش،
- استراتيجية ترقية جودة المنتوجات وحماية المستهلكين،
- جمع المعلومات الخاصة بمجال حماية المستهلكين واستغلالها وتوزيعها،
- برامج ومشاريع المساعدة المقررة لصالح جمعيات المستهلكين،
- التدابير الوقائية لضبط السوق،
- آليات حماية القدرة الشرائية للمستهلكين.