مرسوم تنفيذي رقم 12-355
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-355 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم
المادة 17
يجتمع المجلس في دورات عادية مرتين
(2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، إمّا بطلب من رئيسه وإمّا بطلب ثلثي 2( / )3 أعضائه.