مرسوم تنفيذي رقم 12-355
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-355 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم
المادة 16
تكلف الأمانة بما يأتي :
- تحضير جدول الأعمال وإرسال الملفات التي تدرس خلال الاجتماعات إلى الأعضاء،
- تبليغ أعضاء المجلس بتاريخ الاجتماعات وجدول أعمالها،
- إعداد محاضر اجتماعات ا لمجلس.