مرسوم تنفيذي رقم 12-355
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-355 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم
المادة 15
يزود المجلس بأمانة إدارية وتقنية يديرها أمين عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك.
يحضر الأمين العام اجتماعات الجمعية العامة والمكتب بصوت استشاري ويتولى أمانتهما.
يكلف الأمين العام بضمان تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف ا لمجلس. 25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2012 م