مرسوم تنفيذي رقم 12-35
· ج.ر عدد 10 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-35 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وأربعمائة وسبعة وأربعين مليونا وثمانمائة وتسعة وثمانين ألف دينار 2.447.889.000( دج) والمخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،