مرسوم تنفيذي رقم 12-346
· ج.ر عدد 54 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-346 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 6
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار ( 4.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44 – 02 "الإدارة المركزية
- المساهمة في معهد باستور الجزائري".