مرسوم تنفيذي رقم 12-346
· ج.ر عدد 54 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-346 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 6
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات باب رقمه 44-02 وعنوانه "الإدارة المركزية - المساهمة في معهد باستور الجزائري".