مرسوم تنفيذي رقم 12-345
· ج.ر عدد 54 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-345 مؤرخ في 2 ذي القعدة ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إحداث أبواب . 4
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره أربعمائة وستة وخمسون مليونا ومائتان وعشرون ألف دينار (456.220.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.