المادة 3
تعدل وتتمم أحكام الفقرة الثالثة من فردية) و/أو (رياضة جماعية) في ألعاب البحر المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 07-189 المؤرخ في الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والألعاب العربية أول جمادي الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من طرف 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
اللجنة الدولية الأولمبية.
- المستوى الثالث : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية:
" المادة 23 :
يحدد مبلغ التعويض عن النتائج طبقا للملحقين * المرتبة الثانية أو الثالثة (بدون الأول والثاني المرفقين بهذا المرسوم.
تغيير حتى المرتبة الرابعة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية العالمية.
الباقي بدون تغيير ) .................