المادة 2
تتمم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-189 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 16 : يصنف رياضيو النخبة من الفئة "ب "
في ثلاثة (3) مستويات :
- المستوى الأول ................. (بدون تغيير).
- المستوى الثاني : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * الرتبة السادسة عشرة إلى العشرين.
(بدون تغيير حتى الرتبة الثالثة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية العالمية. * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة 23 سبتمبر سنة 2012 م