مرسوم تنفيذي رقم 12-343

مرسوم تنفيذي رقم 12-343 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه " صندوق مكافحة السرطان"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 12-343
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1443 الموافق 17 أفريل سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أفريل سنة 2013 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان"

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.