قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1443 الموافق 17 أفريل سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أفريل سنة 2013 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.