مرسوم تنفيذي رقم 12-342 · ج.ر عدد 51 لسنة 2012 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-342 مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يحدد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.