المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 10 : تحسب المساهمة الجزافية......... (بدون تغيير حتى)، كما يأتي :
- ..........(بدون تغيير).........
- ..........(بدون تغيير).........
- تسعة عشر (19) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي للمعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل سن الخمسين (50) سنة يساوي ثماني (8) سنوات ويقل عن عشر (10) سنوات،
- ستة وثلاثون (36) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي للمعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل سن الخمسين (50) سنة يساوي عشر (10) سنوات أو يفوقها".