المادة الأولى
يه دف هذا المرسوم إلى تع ديل بعض أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 11-192 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي. 12 سبتمبر سنة 2012 م المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-192 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : يحسب تعويض الخطر والإلزام بنسبة متغيرة من 60 % إلى 75 % من الراتب الرئيسي، حسب الرتبة، وفقا للجدول الآتي :
الرتب النسب حارس 75 % رئيس فرقة 65 % رئيس مجموعة 65 % رئيس فصيلة مساعد 60 % رئيس فصيلة 60 % "