مرسوم تنفيذي رقم 12-334
· ج.ر عدد 50 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-334 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يتعلق بالمحرّر الجبائي
المادة 13
تتم إعادة المراجعة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 174 مكرر 1 المذكورة أعلاه، وفقا لنفس القواعد والآجال المنصوص عليها بالنسبة للطلب الأصلي.
تتم هذه المراجعة بطريقة جماعية.
يسري هذا الأجل، وفق نفس الشروط، ابتداء من تاريخ استلام الإدارة طلب المكلف بالضريبة لإعادة المراجعة.