مرسوم تنفيذي رقم 12-334
· ج.ر عدد 50 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-334 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يتعلق بالمحرّر الجبائي
المادة 12
يرسل الطلب الكتابي لإعادة المراجعة المذكور في المادة 11 أعلاه، بواسطة رسالة موصى عليها إلى مديرية كبريات المؤسسات، كما يمكن أن يكون محل إيداع مقابل إشعار بالاستلام لدى نفس المديرية.
ويجب أن يقدم في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام رد الإدارة على الطلب الأصلي.