مرسوم تنفيذي رقم 12-334
· ج.ر عدد 50 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-334 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يتعلق بالمحرّر الجبائي
المادة 11
يحق للمك ل ف بالضريب ة ال ذي ق دم ل دى مديرية كبريات المؤسس ات طلب المح رر الجبائي، إذا كان ال رد لا يستجيب للوضعية الجبائية التي قدمها، أن يعيد تقديم طلب آخر لإعادة مراجعة القرار الذي اتخذته هذه المصلحة، وذلك وفقا لأحكام