مرسوم تنفيذي رقم 12-333
· ج.ر عدد 50 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-333 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 3
تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا والمصادق عليها لدى ضابط عمومي، إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا من أجل اعتمادها.
يتم الاعتماد بمحضر تبلغ فورا نسخة منه إلى ممثل القائمة المخول قانونا.