مرسوم تنفيذي رقم 12-333
· ج.ر عدد 50 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-333 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 72 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يجمع اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدمها المصالح المختصة في الولاية.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية، بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة.