مرسوم تنفيذي رقم 12-332
· ج.ر عدد 50 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-332 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يتعلق بالتصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 8
يكون إيداع التصريح بالترشح في أجل أقصاه خمسون (50) يوما كاملا قبل تاريخ الاقتراع.
غير أنه، في حالة وفاة أحد المترشحين أو حصول مانع قانوني يقلص هذا الأجل إلى شهر واحد لإجراء التغييرات المحتملة على قائمة الترشيحات على مستوى إما :
- نظام ترتيب المترشحين،
- استخلاف مترشح دون تعديل نظام ترتيب المترشحين.