مرسوم تنفيذي رقم 12-332 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يتعلق بالتصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يحدّد الم ميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشّحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يحدّد المميّزات التّقنيّة لاستمارة التًّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.