المادة 6
يصحب التصريح بالترشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، يتكون من الوثائق الآتية :
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية صادر منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة الإقامة،
- نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية،
- نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية،
- شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،
- نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية،
- صورتان (2) شمسيتان واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها،
- نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية للموقع أو أية وثيقة أخرى تثبت هويته، بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار.