مرسوم تنفيذي رقم 12-331
· ج.ر عدد 49 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-331 مؤرخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة 4
ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه.