مرسوم تنفيذي رقم 12-331
· ج.ر عدد 49 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-331 مؤرخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة 2
يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.