مرسوم تنفيذي رقم 12-331 · ج.ر عدد 49 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-331 مؤرخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.