مرسوم تنفيذي رقم 12-331
· ج.ر عدد 49 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-331 مؤرخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة الأولى
يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.