المادة 3
يمكن أن تكون قائمة الأعضاء الأساسيين لمكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين محل اعتراض.
ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا خلال الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي لهذه القائمة ويجب أن يثبت أن عضو مكتب التصويت المعني موضوع الاعتراض :
- ليس ناخبا،
- أنه ليس ناخبا مقيما على إقليم الولاية، -أنه مترشح للانتخابات،
- أنه قريب من الدرجة الرابعة لأحد المترشحين أو صهر له،
- أنه يتمتع بصفة منتخب،
- أنه عضو في حزب سياسي لأحد المترشحين في الانتخابات.
يمكن أن تكون قائمة أعضاء مكاتب التصويت محلّ تعديل في حالة اعتراض مقبول.