المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-260 المؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا لإنج از العملي ة المذك ورة في المادة الأولى أعلاه بسبعة عشر هكتارا وأربعة وثمانين آرا ( 17,84 ه) تقع في أقاليم البلديات الآتية : القبة وباش جراح وبلوزداد وحسين داي والمقارية بولاية الجزائر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".