مرسوم تنفيذي رقم 12-316
· ج.ر عدد 49 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-316 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية
المادة 7
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.