المادة 5
طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالاستشراف والإحصائيات،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.