المادة 4
زيادة على المهام المحددة في الم ادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الطرائق المعدنية لتثمين مجموعة شرائح معالجة المعادن المعتمدة على تكنولوجيا أنصاف النواقل (خاصة السيليسيوم)، وتطوير تقنيات النمو البلوري لهذه المواد، 22 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2012 م
- التحكم في الطرائق التكنولوجية للأجهزة القائمة على أنصاف النواقل لشعبة "السيليسيوم الكتلية" والشعبة البارزة "الطبقات الرقيقة"،
- تطوير التكنولوجيات الصناعية المرتبطة بالطرائق حول المواد وأجهزة التحويل الطاقوي،
- تطوير الأجهزة ذات التحويل العالي المردودية.