مرسوم تنفيذي رقم 12-316
· ج.ر عدد 49 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-316 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي.