مرسوم تنفيذي رقم 12-315
· ج.ر عدد 49 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-315 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها
الباب الثالث — مدونة حسابات النفقات والإيرادات
المادة 9
يمكن أن تخصص أرقام الأبواب المتوفرة عند الحاجة، داخل كل مجموعة أو برنامج أو عملية خارجة عن البرامج، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.