مرسوم تنفيذي رقم 12-315
· ج.ر عدد 49 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-315 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها
الباب 942 — مخصصات الدولة.
المادة 8
يشتمل قسم التجهيز والاستثمار في الميزانية والحساب الإداري على البرامج والعمليات الخارجة عن البرامج المعينة أدناه والمرتبة في ثلاث (3) مجموعات مقسمة إلى أبواب :
- المجموعة 95 - برامج البلدية :