مرسوم تنفيذي رقم 12-315
· ج.ر عدد 49 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-315 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 18
تلغى أحكام المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 والمذكورين أعلاه، تدريجيا حسب تطبيق إطار الميزانية المحدد بموجب هذا المرسوم.
المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى