مرسوم تنفيذي رقم 12-315
· ج.ر عدد 49 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-315 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 17
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية، إطار الميزانية ويضبط عنوان كل تقسيم فرعي ورقمه حسب الآتي :
- من أبواب إلى أبواب فرعية تقسيمية،
- من حسابات إلى مواد ومواد فرعية.