مرسوم تنفيذي رقم 12-315
· ج.ر عدد 49 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-315 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 16
ينبغي القيام بموازنة نفقات وإيرادات كل باب وباب فرعي من قسم التجهيز والاستثمار وجوبا. وتخصص إيرادات هذه الأبواب والأبواب الفرعية بتخصيص خاص.