مرسوم تنفيذي رقم 12-315
· ج.ر عدد 49 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-315 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 15
يعد ما ينتظر إنجازه عند قفل السنة المالية ما يأتي :
- جميع النفقات التي حدد مبلغها ولم يؤمر بصرفها،
- جميع الإيرادات التي حدد مبلغها ولم يترتب عليها إصدار سند إيراد.