مرسوم تنفيذي رقم 12-315
· ج.ر عدد 49 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-315 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 13
تعد نفقات البرامج والعمليات الخارجة عن البرامج التي يجري إنجازها عند قفل السنة المالية، نفقات محددة بمبلغ يساوي المبالغ المقدرة لكل نفقة من هذه النفقات.