مرسوم تنفيذي رقم 12-314
مرسوم تنفيذي رقم 12-314 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 الم ؤرخ في 14 ربي ع الثاني عام 1421 الموافق 16 يولي و سنة 2000 ال ذي يح دد كيفيات تسي ير حس اب التخصي ص الخاص رقم 102-302 الذي ع نوان ه "صن دوق ترق ية ال تن افس ية الصناعية " 21
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.