المادة 2
يترتب على الملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
- إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات والمستخدمين التابعين للملحقات المحوّلة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية للملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف التابع للملحقات المحوّلة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين .
يتم تحويل مستخدمي الملحقات المحوّلة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين، طبقا للتنظيم الساري المفعول.