مرسوم تنفيذي رقم 12-31
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-31 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات
المادة 4
يستخدم الأشخاص المسخرون على مستوى الدوائر الانتخابية الموجودة بالخارج، في مستوى الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم.