مرسوم تنفيذي رقم 12-31
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-31 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات
المادة 3
يستخدم الأشخاص المسخرون في المقر الرئيسي لبلدية إقامتهم.
غير أنه يمكن، عند الاقتضاء، نقلهم داخل نطاق الاختصاص الإقليمي لأي بلدية أخرى في الولاية.