مرسوم تنفيذي رقم 12-31
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-31 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات
المادة 2
يسخر الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للدوائر الانتخابية المعنية بعمليات تنظيم الانتخابات وإجرائها، خلال مدة تتراوح من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أيام أثناء فترة الاقتراع.
كما يمكن خلال نفس المدة وبصفة تكميلية، تسخير مستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية وكذا كل شخص مسجل في القائمة الانتخابية.